من يكتسب الحق بعقد بيع من سلفه يكون خلفاً خاصاً له، فيلتزم بآثار تمثيل السلف ولا تُقبل منه طرق الطعن أو الاعتراض المقررة للغير استقلالاً متى كان يستند إلى ذات المركز القانوني الذي صدر في مواجهة البائع.
عقد البيع الذي يتمسك به مدعي المخاصمة يجعله خلفا خاصا لبائعه ليس الا وهو بذلك لا يحق له سلوك الاعتراض الغير لأنه يعتبر ممثلا ببائعه