إذا أغفلت الجهة القضائية مناقشة وثيقةٍ جوهرية يمكن أن تؤثر في نتيجة الدعوى، فإن هذا الإغفال قد ينهض إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم الموجب للمخاصمة.
التفات الهيئة المخاصمة عن مناقشة وثيقة قد تكون نتيجة في الدعوى ومؤثرة في نتيجتها يصل بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم