• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال مناقشة وثيقة مؤثرة في نتيجة الدعوى يعد خطأً مهنياً جسيماً

إذا أغفلت الجهة القضائية مناقشة وثيقةٍ جوهرية يمكن أن تؤثر في نتيجة الدعوى، فإن هذا الإغفال قد ينهض إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم الموجب للمخاصمة.

نص الاجتهاد

التفات الهيئة المخاصمة عن مناقشة وثيقة قد تكون نتيجة في الدعوى ومؤثرة في نتيجتها يصل بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم