تقدير مسؤولية المدعى عليه عن تصرفاته من مسائل الواقع التي تختص بها محكمة الأساس وحدها دون غيرها.
محاكم الأساس هي وحدها المختصة للتقرير فيما إذا كان المدعى عليه مسؤولا عن تصرفاته أم لا