• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب رفع دعوى إبطال تصرف المدين بالوفاء في فترة الريبة خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ حكم الإفلاس

دعوى إبطال تصرف المدين بالوفاء الواقع في فترة الريبة لا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ حكم الإفلاس.

نص الاجتهاد

إن المطالبة بإبطال تصرف المدين الذي قام بوفاء دينه في فترة الريبه يجب أن تكون خلال 18 شهراً من يوم حكم الإفلاس