دعوى إبطال تصرف المدين بالوفاء الواقع في فترة الريبة لا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ حكم الإفلاس.
إن المطالبة بإبطال تصرف المدين الذي قام بوفاء دينه في فترة الريبه يجب أن تكون خلال 18 شهراً من يوم حكم الإفلاس