لا يُبنى الاتهام إلا على أدلةٍ كافيةٍ لترجيح ثبوته، أما الخلو من الدليل المرجّح فيمنع قيامه.
الاتهام يقوم على توافر أدلة ترجح ثبوت الاتهام