• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بالتعويض خاضع لرقابة محكمة النقض لجهة صحة التعليل وحسن التقدير

يخضع تقدير التعويض لرقابة محكمة النقض إذا تعلق الأمر بصحة التعليل وحسن التقدير، ولا يكفي مجرد إصدار الحكم بالتعويض دون تسبيب سائغ ومقدار متناسب مع عناصر الضرر.

نص الاجتهاد

الحكم بالتعويض خاضع لرقابة محكمة النقض لجهة صحة التعليل وحسن التقدير