نفقات التداوي عنصرٌ مستقلّ عن التعويض الناشئ عن الأضرار، ولا تدخل فيه حكماً.
نفقات التداوي لا تدخل ضمن التعويض الناشئ عن الأضرار وتشكل عنصرا مستقلا