• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقات التداوي لا تدخل ضمن التعويض الناشئ عن الأضرار وتشكل عنصرا مستقلا

نفقات التداوي عنصرٌ مستقلّ عن التعويض الناشئ عن الأضرار، ولا تدخل فيه حكماً.

نص الاجتهاد

نفقات التداوي لا تدخل ضمن التعويض الناشئ عن الأضرار وتشكل عنصرا مستقلا