• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حصول الضرر أو احتمال حصوله شرط في كل انواع التزوير

الضرر أو احتمال حصوله يُعدّ شرطاً لازماً لقيام التزوير في جميع صوره وأنواعه، سواء وقع الضرر فعلاً أم كان محتمل الوقوع.

نص الاجتهاد

حصول الضرر أو احتمال حصوله شرط في كل انواع التزوير