الضرر أو احتمال حصوله يُعدّ شرطاً لازماً لقيام التزوير في جميع صوره وأنواعه، سواء وقع الضرر فعلاً أم كان محتمل الوقوع.
حصول الضرر أو احتمال حصوله شرط في كل انواع التزوير