لا يجوز لمحكمة النقض أن تنقض ما قررته سابقا في نفس الدعوى
لا يجوز لمحكمة النقض أن تتراجع عن قرارٍ سابقٍ أصدرته في نفس الدعوى، ما دام النزاع ذاته قائماً أمامها، حفاظاً على حجية ما سبق تقريره واستقرار الإجراءات.
نص الاجتهاد
لا يجوز لمحكمة النقض أن تنقض ما قررته سابقا في نفس الدعوى