الامتناع عن دفع الفواتير، بذاته، لا يُشكّل جريمة جزائية وإنما يُعدّ خلافاً مدنياً.
مجرد التخلف عن دفع الفواتير لا يشكل جرما جزائيا وإنما هو خلاف مدني