• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد التخلف عن دفع الفواتير لا يشكل جرما جزائيا وإنما هو خلاف مدني

الامتناع عن دفع الفواتير، بذاته، لا يُشكّل جريمة جزائية وإنما يُعدّ خلافاً مدنياً.

نص الاجتهاد

مجرد التخلف عن دفع الفواتير لا يشكل جرما جزائيا وإنما هو خلاف مدني