إسقاط الحق الشخصي، متى وقع صحيحاً وثبت في الملف، يقتضي نقض الحكم المطعون فيه أو تعديله بما يمكّن الإسقاط من إنتاج آثاره القانونية في الدعوى.
إسقاط الحق الشخصي يوجب نقض الحكم كي يأخذ الاسقاط مفاعيله