إذا استمرّ فعل التجاوز على عقارات الدولة بقيت الجريمة متجددة الأثر ومستمرّة، ولا تنقطع إلا بزوال حالة التجاوز.
جرم التجاوز على عقارات الدولة يعتبر من الجرائم المستمرة مادام التجاوز مستمرا