وجوب أن يكون ردّ المحكمة على الدفوع رداً قانونياً سليماً ومسبباً، ولا يكفي تجاهلها أو طرحها على نحو غير منتج قانوناً.
على المحكمة الرد على الدفوع بشكل قانوني سليم