إسقاط الحق الشخصي يرتّب أثراً قانونياً يجب أن ينعكس على العقوبة عند توافر شروطه، ولا يجوز إغفال هذا الأثر.
اسقاط الحق الشخصي له مفاعيله على العقوبة فيجب إعمالها