لا يُعدّ عدم توقيع محضر جلسة المحاكمة من أحد المستشارين خللاً جوهرياً مؤدياً إلى البطلان إذا لم تتخذ في تلك الجلسة قرارات مؤثرة في سير الدعوى.
عدم توقيع محضر إحدى جلسات المحاكمة من قبل أحد المستشارين إذا لم يتخذ في الجلسة قرارات ذات أهمية تؤثر على مجرى المحاكمة لا يشكل خللا جوهريا في الإجراءات يؤدي إلى البطلان