الطعن أمام محكمة النقض لا يُقبل في الأسباب التي كان يجب عرضها على محكمة الاستئناف ولم تُثر أمامها، ولا سيما ما يتصل بادعاء إغفال محكمة الدرجة الأولى مناقشة الدفوع والرد عليها.
إذا لم يثر المستأنف أمام محكمة الاستئناف المطاعن الموجهة إلى حكم محكمة الدرجة الأولى من أن هذه المحكمة لم تناقش وترد على دفوعه المثارة أمامها فلا يقبل منه أن يثيرها مباشرة أمام محكمة النقض