التفحيم في الحراج، سواء أكانت حراجاً عامة أم خاصة، لا يجوز مباشرةً إلا بعد الحصول على ترخيصٍ مسبق من الجهة المختصة.
لابد من الحصول على ترخيص مسبق بالتفحيم في حراج الدولة والحراج الخاصة