• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لابد من الحصول على ترخيص مسبق بالتفحيم في حراج الدولة والحراج الخاصة

التفحيم في الحراج، سواء أكانت حراجاً عامة أم خاصة، لا يجوز مباشرةً إلا بعد الحصول على ترخيصٍ مسبق من الجهة المختصة.

نص الاجتهاد

لابد من الحصول على ترخيص مسبق بالتفحيم في حراج الدولة والحراج الخاصة