• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الاعتراض شكلا يحول دون وصول أسباب الطعن إلى القرار الأول الذي أصبح مكتسبا الدرجة القطعية

إذا رُدّ الاعتراض شكلاً، فإن أسباب الطعن لا تصل إلى القرار الأول الذي أصبح قطعيّاً، ولا يُصار إلى التعرض لموضوعه من هذا الطريق.

نص الاجتهاد

رد الاعتراض شكلا يحول دون وصول أسباب الطعن إلى القرار الأول الذي أصبح مكتسبا الدرجة القطعية