إذا رُدّ الاعتراض شكلاً، فإن أسباب الطعن لا تصل إلى القرار الأول الذي أصبح قطعيّاً، ولا يُصار إلى التعرض لموضوعه من هذا الطريق.
رد الاعتراض شكلا يحول دون وصول أسباب الطعن إلى القرار الأول الذي أصبح مكتسبا الدرجة القطعية