تقدير القناعة الوجدانية وتكوين الاقتناع من سلطة محكمة الموضوع وحدها، متى كان استدلالها سائغاً ومستنداً إلى ما هو ثابت في الدعوى.
القناعة الوجدانية من الأمور الباطنية التي تستقل بها محكمة الموضوع