• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القناعة الوجدانية من الأمور الباطنية التي تستقل بها محكمة الموضوع

تقدير القناعة الوجدانية وتكوين الاقتناع من سلطة محكمة الموضوع وحدها، متى كان استدلالها سائغاً ومستنداً إلى ما هو ثابت في الدعوى.

نص الاجتهاد

القناعة الوجدانية من الأمور الباطنية التي تستقل بها محكمة الموضوع