إذا وُقّعت الورقة على بياض ثم استُكملت بياناتها لاحقاً، فإن البيانات المدوّنة بعد التوقيع تكتسب حجية الورقة العرفية المنسوبة إلى الموقّع.
التوقيع على بياض يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك حجية الورقة العرفية