يُعتدّ بالضبط المنظّم أصولاً في الجنح والمخالفات وتقوم له الحجية ما لم يثبت عكسه ببيّنةٍ أو دليلٍ معتبر.
يعمل بالضبط المنظم أصولا في الجنح والمخالفات حتى يثبت عكسه