يشترط لصحة إصدار الحكم أن يكون القاضي ممن حضروا المحاكمة واطّلعوا على مجرياتها، ولا يجوز لمن لم يحضرها أن يشترك في إصدار الحكم، وإلا شاب الحكم بطلانٌ متعلق بالنظام العام.
لا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم لأن ذلك مخالف للنظام العام