عند غياب النيابة العامة في بعض المناطق، تنتقل إلى القاضي الجزئي اختصاصات تحريك دعوى الحق العام والإحالة في الجرائم المشهودة وغير المشهودة، بما يجيز له مباشرة الإجراءات العامة المرتبطة بالتحقيق والإحالة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثالث: الضباط العدليون مساعدو النواب العامين ووظائفهم/مادة 44/ كتاب وزارة العدل تاريخ 20 / 1 / 1961 : رأى الشارع، رغم فصله بين وظيفتي الادعاء والحكم، وذلك في المناطق التي لا توجد فيها نيابة عامة، أن يحل القاضي الجزئي محلها في اقامة دعوى الحق العام سواء تعلقت بجنحة مشهودة (المادتان 231 و237 أصول جزائية) أم غير مشهودة (المادتان 6 و7). هذا وقد بحثت المواد السابقة في اختصاصات النيابة العامة بالنسبة للجرائم المشهودة وغير المشهودة، فتنتقل بدورها إلى القاضي الجزئي في المناطق التي لا توجد فيها نيابة عامة. وعلى هذا الأساس يحيل القاضي الجزئي في المناطق المذكورة المحاضر المنظمة من قبل مساعدي الضابطة العدلية على المحكمة، كما ويحرك دعوى الحق العام بحق من يظهر أثناء رؤية الدعوى بأن له علاقة فيها توجب مسؤوليته الجزائية. وزير العدل