العبارة العامة المجردة التي يوردها ممثل النيابة العامة بصيغة "إجراء المقتضى القانوني" لا تُنشئ مطالبةً قانونيةً مكتملة الأركان ولا تُرتب آثار المطالبة ما لم تتضمن طلباً صريحاً محدداً.
إن اقتصار مطالبة ممثل النيابة العامة على عبارة إجراء المقتضى القانوني لا تشكل مطالبة بمفهومها القانون