وجوب تحرير القاضي الحكم بخط يده، وعدم جواز الاكتفاء بقرارٍ مطبوع تُجرى عليه إضافات لاحقة.
لا يجوز اعتماد قرار مطبوع ثم الإضافة عليه بل لابد للقاضي من أن يكتب الحكم بخط يده