• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اعتماد قرار مطبوع ثم الإضافة عليه بل لابد للقاضي من أن يكتب الحكم بخط يده

وجوب تحرير القاضي الحكم بخط يده، وعدم جواز الاكتفاء بقرارٍ مطبوع تُجرى عليه إضافات لاحقة.

نص الاجتهاد

لا يجوز اعتماد قرار مطبوع ثم الإضافة عليه بل لابد للقاضي من أن يكتب الحكم بخط يده