حجية الدليل القضائي مشروطة بطرحه في المحاكمة وتمكين الخصوم من مناقشته علناً، ولا يصح التعويل على بينة خارج هذا الإطار.
لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية