• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار أمام لجنة تحديد الأجور في العمل الزراعي يعد إقراراً رسمياً ولا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير

الإقرار المدوَّن أمام لجنة ذات اختصاص قانوني في تحديد الأجور يكتسب صفة الإقرار الرسمي، وتبقى حجيته قائمة ما لم يُطعن عليه بالتزوير وفق الأصول.

نص الاجتهاد

الإقرار أمام لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي إقرار رسمي ولا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير