الإقرار المدوَّن أمام لجنة ذات اختصاص قانوني في تحديد الأجور يكتسب صفة الإقرار الرسمي، وتبقى حجيته قائمة ما لم يُطعن عليه بالتزوير وفق الأصول.
الإقرار أمام لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي إقرار رسمي ولا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير