دعوى العارية دعوى شخصية يباشرها المعير لاسترداد الشيء المعار، وعلى المستعير أن يرده بالحالة التي كان عليها عند التسليم ما لم يثبت سبباً قانونياً يبرر خلاف ذلك.
من حق المعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية وهي دعوى شخصية، وعلى المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي كان عليها