• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمعير أن يسترد العارية بدعوى شخصية ويلتزم المستعير بردها بالحالة التي تسلمها عليها

دعوى العارية دعوى شخصية يباشرها المعير لاسترداد الشيء المعار، وعلى المستعير أن يرده بالحالة التي كان عليها عند التسليم ما لم يثبت سبباً قانونياً يبرر خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

من حق المعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية وهي دعوى شخصية، وعلى المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي كان عليها