عقد الرهن لا يجوز إثباته بالبينة الشخصية، بل يثبت وفق القواعد العامة في إثبات العقود.
عقد الرهن من العقود الملزمة لأطرافها ولا يجوز إثباته بالبينة الشخصية إنما وفق القواعد العامة في إثبات العقود