• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات عقد الرهن بالبينة الشخصية ويخضع في إثباته للقواعد العامة في إثبات العقود

عقد الرهن لا يجوز إثباته بالبينة الشخصية، بل يثبت وفق القواعد العامة في إثبات العقود.

نص الاجتهاد

عقد الرهن من العقود الملزمة لأطرافها ولا يجوز إثباته بالبينة الشخصية إنما وفق القواعد العامة في إثبات العقود