العبرة في إثبات الغياب هي لقيام المناداة على الأطراف وانتظار المدة القانونية، ويكفي في المحضر كل تعبيرٍ يدل على ذلك دون التزامٍ بشكلٍ معين أو بإعادة فتح الجلسة مرة ثانية بعد المناداة.
لم يحدد القانون طريقة معينة لتثبيت الغياب، ولم يوجب النص في ضبط الجلسة على فتحها مرة ثانية بعد مناداة الاطراف، ويكون كل تعبير يدل على أن المحكمة نادات الأطراف وانتظرت الساعة القانونية كافيا لإثبات التخلف، والعبرة لتكرار النداء والنتظار المدة القانونية