• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يَكفي لإثبات التخلّف عن الحضور كلّ ما يدلّ على مناداة الأطراف وانتظار المدة القانونية دون اشتراط طريقة معينة في تثبيت الغياب

العبرة في إثبات الغياب هي لقيام المناداة على الأطراف وانتظار المدة القانونية، ويكفي في المحضر كل تعبيرٍ يدل على ذلك دون التزامٍ بشكلٍ معين أو بإعادة فتح الجلسة مرة ثانية بعد المناداة.

نص الاجتهاد

لم يحدد القانون طريقة معينة لتثبيت الغياب، ولم يوجب النص في ضبط الجلسة على فتحها مرة ثانية بعد مناداة الاطراف، ويكون كل تعبير يدل على أن المحكمة نادات الأطراف وانتظرت الساعة القانونية كافيا لإثبات التخلف، والعبرة لتكرار النداء والنتظار المدة القانونية