الطعن في القرار القضائي أو الإداري ذاته لا يجوز تكراره بعد الفصل فيه أو استنفاد طريق الطعن المقرر، وإلا كان الطعن غير مقبول.
لا يجوز قانونا تكرار الطعن بنفس القرار