يصحّ تبليغ المجلس العائلي بواسطة وكيل الطاعن إذا تمّ وفق الأصول، ويُعتدّ به قانوناً.
تبليغ الطاعن المجلس العائلي بواسطة وكيله متوافق مع الأصول و القانون