• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ارتكاب الموظف لجرم في معرض مساعدته في أعماله الخاصة تجعل الواقعة لا علاقة لها بالوظيفة

العبرة في نسبة الفعل إلى الوظيفة بكونه وقع في معرض أداء مهامها أو بسببها؛ فإذا كان الفعل قد وقع أثناء مساعدة الموظف في أعماله الخاصة انتفت العلاقة بالوظيفة.

نص الاجتهاد

ارتكاب الموظف لجرم في معرض مساعدته في أعماله الخاصة تجعل الواقعة لا علاقة لها بالوظيفة