الأصل أن تغيّر الهيئة أو القاضي لا يُبطل ما تمّ من إجراءات ولا يفرض افتتاح الدعوى من جديد، وإنما تستمر المرافعة والإجراءات السابقة صحيحة ما لم تقتضِ سلامة السير في الدعوى إعادة بعض الإجراءات.
تبدل القاضي لا يقتضي إعادة نشر الدعوى من جديد وإنما يتم متابعتها أصولا ما لم يجد القاضي الجديد ضرورة لإعادة بعض الإجراءات