وجوب أن تبني المحكمة قضاءها على الأدلة والوثائق المقدمة والمطروحة في الدعوى، وأن تلتزم بما ثبت في الأوراق عند الفصل في النزاع.
تفصل المحكمة في الدعوى وفق الأدلة والوثائق المعروض عليها