المطالبة بالمهر لا تتطلب نصاً خاصاً في الوكالة، ويكفي فيها التوكيل العام الصحيح ما لم يرد ما يقيّد هذا الحق.
المطالبة بالمهر لا تحتاج إلى نص خاص بالوكالة