توافر الخصومة الصحيحة والتمثيل والصفة والمصلحة شرط لازم لنظر الدعوى، وتراقبه المحكمة من تلقاء نفسها لأنه متعلق بالنظام العام.
صحة الخصومة والتمثيل والصفة والمصلحة من النظام العام