يُعدّ الحكم مُسبَّباً تسبيباً كافياً متى بيّن قاضي الموضوع الواقعة التي اقتنع بها وأقامها على دليلها، دون وجوب الردّ استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاره الخصوم إذا كان ما أورده يفيد ضمناً طرح ما يخالفه.
يكفي قاضي الموضوع أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها وما عليه أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة ما أثاروا في مرافعاتهم