المدينون في الدين التجاري يكونون متضامنين، ويجوز للدائن الرجوع على أيٍّ منهم بكامل الدين ما لم يوجد نص أو اتفاق يقيّد هذا التضامن.
إن المدينين بدين تجاري يعدون متضامنين