الاستئناف ينشر الدعوى أمام محكمة الطعن بالنسبة للمسائل التي شملها الاستئناف فقط، فتغدو هذه المسائل مطروحة على المحكمة للفصل فيها من جديد.
ينشر الاستئناف الدعوى أمام المحكمة بالنسبة للمسائل المستأنفة