لا يجوز للمحامي إبداء أي عون للخصم في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به، ولو اقتصر العون على المشورة.
يمتنع على المحامي إبداء أي مساعدة ولو من قبيل المشورة للخصم في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط فيه