• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكييف واقعة النزاع من إطلاقات محكمة الموضوع المستندة إلى أقوال الخصوم ودفوعهم والأدلة القائمة في الدعوى

تكييف واقعة النزاع هو من سلطة محكمة الموضوع، تستخلصه من وقائع الدعوى وأقوال الخصوم ودفوعهم والأدلة المطروحة فيها.

نص الاجتهاد

محكمة الموضوع تكيف واقعة النزاع حسبما تستخلصه من أقوال ودفوع الطرفين ومن الأدلة المطروحة في ملف الدعوى