تكييف واقعة النزاع هو من سلطة محكمة الموضوع، تستخلصه من وقائع الدعوى وأقوال الخصوم ودفوعهم والأدلة المطروحة فيها.
محكمة الموضوع تكيف واقعة النزاع حسبما تستخلصه من أقوال ودفوع الطرفين ومن الأدلة المطروحة في ملف الدعوى