• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا بيع العقار بالمزاد العلني وانتقلت ملكيته بالإحالة القطعية انحصر حق المدعي بالمطالبة بالبدل المدفوع

عند انتقال ملكية العقار المبيع بالمزاد العلني إلى الغير بالإحالة القطعية، ينحصر حق من دفع الثمن أو البدل بالمطالبة باسترداد ما دفعه، ولا يبقى له حق عيني على العقار ذاته.

نص الاجتهاد

بما العقار المبيع قد تم بيعه بالمزاد العلني وانتقلت ملكية هذا العقار الى الغير بموجب احالة قطعية مما اضحى حق الجهة المدعية قاصرا يقع بالبدل المدفوع من قبلها .