عند انتقال ملكية العقار المبيع بالمزاد العلني إلى الغير بالإحالة القطعية، ينحصر حق من دفع الثمن أو البدل بالمطالبة باسترداد ما دفعه، ولا يبقى له حق عيني على العقار ذاته.
بما العقار المبيع قد تم بيعه بالمزاد العلني وانتقلت ملكية هذا العقار الى الغير بموجب احالة قطعية مما اضحى حق الجهة المدعية قاصرا يقع بالبدل المدفوع من قبلها .