سلطة ربّ العمل في تسريح العامل قد تكون أصلًا مشروعًا، غير أنّها لا تعفيه من المسؤولية متى استُعمل الحق على نحوٍ تعسفي أو اقترن التسريح بعمل غير مشروع مستقل سببَ ضررًا للعامل؛ ففي هذه الحالة يثبت التعويض وفق القواعد العامة.
ان ترك امر تسريح العامل متوقف على مشيئة رب العمل دون أي قيد ومهما كان بسبب التسريح مادة 145 من قانون العمل /279 يجعل رب العمل مستعملا حقه القانوني في التسريح بصورة مطلقة على ان يتحمل النتائج المقررة في القانون والناشئة عن التسريح وان التعسف في استعمال الحق وممارسته بطريق الاساءة في استعماله وان كان يبرر للمحكمة بناء على سبق الطلب ان تحكم على الشخص المتعسف في استعمال حقه بالتعويض العادي المقتضى الذي يستحقه المتضرر ولكن يشترط في ذلك ان يكون امر التسريح متوافق بعمل غير مشروع مستقل عن عمل التسريح الحق بالعامل المسرح ضرار يوجب التعويض عليه عملا بالمبادئ القانونية العامة .