تقدير النفقة يدخل في السلطة التقديرية للقاضي، وله أن يأخذ بما يراه من عناصر الدخل والظروف دون إلزام بالخبرة، متى كان تقديره مؤسساً على وقائع ثابتة في الدعوى.
تقدير النفقة يعود للقاضي وليس مجبراً على الاستئناس برأي الخبراء. المناقشة: لما كان النشوز المسقط للنفقة لم تتحقق شروطه في هذه الدعوى لأن القاضي أعتبر المسكن شرعياً في الحكم المؤرخ 15/10/1958 لخلوه من العمتين. وكان ظاهراً من تقرير الكشف أن العمتين لا تزالان فيه. وكان القرار المطعون فيه قد ألزمها بالمتابعة بعد خلوه منهما. وكانت النفقة واجبة للزوجة إلى حين تنفيذ حكم المتابعة، وتسليم المسكن خالياً من العمتين كما حكم القاضي. وكان تقدير النفقة للقاضي، وليس مجبراً على الاستئناس برأي الخبراءوكان قد بنى التقدير على سبب ثابت وهو مقدار راتب الطاعن. وكان قد فرض للمطعون ضدها وأولادها الثلاثة مائة ليرة فقط وترك له وحده مائة وأربعين.كان ما جاء به مردوداً.