حجية السند الرسمي لا تُدحض إلا بالطعن بالتزوير، أما الوقائع المستقلة عنه كالتواطؤ فيجوز إثباتها بالبينة الشخصية إذا لم يكن المقصود إثبات خلاف ما أثبته السند الرسمي مباشرة.
لا يجوز اثبات خلاف ما ذكر في السند الرسمي بغير طريق الادعاء بالتزوير # يمكن اثبات التواطؤ عن طريق البينة الشخصية .