• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات خلاف ما ورد في السند الرسمي إلا بطريق الادعاء بالتزوير، ويجوز إثبات التواطؤ بالبينة الشخصية

حجية السند الرسمي لا تُدحض إلا بالطعن بالتزوير، أما الوقائع المستقلة عنه كالتواطؤ فيجوز إثباتها بالبينة الشخصية إذا لم يكن المقصود إثبات خلاف ما أثبته السند الرسمي مباشرة.

نص الاجتهاد

لا يجوز اثبات خلاف ما ذكر في السند الرسمي بغير طريق الادعاء بالتزوير # يمكن اثبات التواطؤ عن طريق البينة الشخصية .