قرارات رئيس التنفيذ تكون مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، بما في ذلك الطعن لمصلحة القانون.
القرار الصادر عن رئيس التنفيذ يصدر بصورة مبرمة غير قابلة لاي طريق من طرق الطعن ولو نفعا للقانون .