إذا صدر الحكم من محكمة الاستئناف في دعوى صلحية فإنه يكتسب الدرجة القطعية ولا يكون قابلاً للطعن بالنقض.
قرارات محكمة الاستئناف الصادرة بالدعاوى الصلحية يصدر مبرما ولا يقبل الطعن بطريق النقض