إذا نكل الخصم عن اليمين الحاسمة ترتب للخصم الآخر الحق القانوني الذي تقرر بموجبها، فلا يعود جائزاً إعادة إثارة موضوعها. كما أن يمين الاستظهار تُشرع في دعاوى التركة لمن يطلب حقاً فيها، ولا تمتد أحكامها إلى اليمين الحاسمة.
اليمين الحاسمة حق للمدعي كما انها هي حق لكل طرف من اطراف الدعوى مالم تخالف قواعد النظام العام # ليس من الجائز اثارة موضوع اليمين الحاسمة مجددا بعد ان تقرر للمدعي حقا قانونيا بها بنتيجة النكول # توجيه يمين الاستظهار مقررة قانونا لكل من يدعي حقا في التركة ولا علاقة لها باليمين الحاسمة التي هي من حق الاطراف