العدول أمام محكمة الاستئناف من طلب تثبيت البيع إلى طلب فسخ البيع لا يُعتبر طلباً جديداً، ويجوز إجراؤه في مرحلة الاستئناف.
العدول عن طلب تثبيت البيع إلى المطالبة بفسخ يجوز إمام محكمة الاستئناف ولا يعتبر من الطلبات الجديدة